كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ نَوْعُ قَلْبٍ) أَيْ وَالْأَصْلُ بِغُبَارٍ فِي رَمْلٍ قَالَ ع ش وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ أَيْ قَوْلَ الْمَتْنِ وَبِرَمْلٍ فِيهِ غُبَارٌ مِنْ الْمَجَازِ حُكْمًا لِأَنَّهُ إسْنَادُ اللَّفْظِ إلَى غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ مِنْ الْمُلَابَسَاتِ وَفِي سم عَلَى حَجّ قَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ وَبِغُبَارِ رَمْلٍ أَوْهَمَ اشْتِرَاطَ تَمَيُّزِهِ عَنْ الرَّمْلِ انْتَهَى. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَا بِمَعْدِنٍ) بِكَسْرِ الدَّالِ كَنِفْطٍ وَكِبْرِيتٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَقَوْلُهُمَا كَنِفْطٍ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذَا هُوَ لِكَوْنِهِ مِنْ الْمَائِعَاتِ لَيْسَ مِنْ مَحَلِّ التَّوَهُّمِ.
(قَوْلُهُ كَنُورَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَمَرَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ احْتِمَالًا.
(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ طِينٌ إلَخْ) أَيْ وَسَحَاقَةُ نَحْوِ آجُرٍّ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَنُورَةٍ) هُوَ الْجِيرُ قَبْلَ طَفْئِهِ شَيْخُنَا الْحَلَبِيُّ لَكِنَّ عِبَارَةَ الْمِصْبَاحِ النُّورَةُ بِضَمِّ النُّونِ حَجَرُ الْكِلْسِ، ثُمَّ غَلَبَتْ عَلَى أَخْلَاطٍ تُضَافُ إلَى الْكِلْسِ مِنْ زَرْنِيخٍ وَغَيْرِهِ وَيُسْتَعْمَلُ لِإِزَالَةِ الشَّعْرِ انْتَهَتْ وَفِي الصِّحَاحِ الْكِلْسُ أَيْ بِالْكَافِ الْمَكْسُورَةِ وَاللَّامِ وَالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ الصَّارُوجُ يُبْنَى بِهِ. اهـ. وَفِي سم عَلَى حَجّ قَالَ فِي الْعُبَابِ وَلَا بِحَجَرٍ أَيْ وَإِنْ كَانَ رَخْوًا كَالْكَذَّانِ أَيْ الْبَلَاطِ وَزُجَاجٍ وَخَزَفٍ وَآجُرٍّ سُحِقَتْ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ وَإِنْ صَارَ لَهَا غُبَارٌ لِأَنَّهَا مَعَ ذَلِكَ لَا تُسَمَّى تُرَابًا. اهـ. اهـ. ع ش.
(وَمُخْتَلِطٍ بِدَقِيقٍ وَنَحْوِهِ) كَجِصٍّ وَزَعْفَرَانٍ وَإِنْ قَلَّ الْخَلِيطُ جِدًّا بِحَيْثُ لَا يُدْرَكُ؛ لِأَنَّهُ لِنُعُومَتِهِ يَمْنَعُ وُصُولَ التُّرَابِ لِلْعُضْوِ (وَقِيلَ إنْ قَلَّ الْخَلِيطُ جَازَ) نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْمَاءِ وَيَرُدُّهُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ قَلِيلَ الْخَلِيطِ هُنَا يَمْنَعُ وَلَوْ احْتِمَالًا وُصُولَ الْمُطَهِّرِ لِلْعُضْوِ لِكَثَافَتِهِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ لِلَطَافَةِ الْمَاءِ.
الشَّرْحُ:
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَمُخْتَلِطٍ إلَخْ) أَيْ وَلَا بِتُرَابٍ مُخْتَلِطٍ إلَخْ مُغْنِي أَيْ يَقِينًا ع ش.
(قَوْلُهُ كَجِصٍّ) بِكَسْرِ الْجِيمِ وَفَتْحِهَا وَهُوَ الْجِبْسُ أَوْ الْجِيرُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَزَعْفَرَانٍ) أَيْ وَمِسْكٍ ع ش.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لِنُعُومَتِهِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ مَعَ مَا مَرَّ فِي الرَّمْلِ النَّاعِمِ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ عَدَمَ مَنْعِهِ لَمْ يَضُرَّ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ احْتِمَالًا) إطْلَاقُهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ وَلَوْ كَانَ مَرْجُوحًا جِدًّا وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِتَصْرِيحِهِمْ بِالِاكْتِفَاءِ بِغَلَبَةِ ظَنِّ التَّعْمِيمِ بَصْرِيٌّ أَيْ وَلَعَلَّ لِهَذَا أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.
(وَ) مَرَّ أَنَّ التُّرَابَ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ طَهُورًا فَحِينَئِذٍ (لَا) يَصِحُّ التَّيَمُّمُ (بِمُسْتَعْمَلٍ) فِي حَدَثٍ، وَكَذَا خَبَثٍ فِيمَا يَظْهَرُ بِأَنْ اُسْتُعْمِلَ فِي مُغَلَّظٍ (عَلَى الصَّحِيحِ) كَالْمَاءِ بَلْ أَوْلَى وَكَوْنُ التُّرَابِ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ فَلَا يَتَأَثَّرُ بِالِاسْتِعْمَالِ بِخِلَافِ الْمَاءِ يُرَدُّ بِأَنَّ السَّبَبَ فِي الِاسْتِعْمَالِ لَيْسَ هُوَ خُصُوصُ رَفْعِ الْحَدَثِ كَمَا مَرَّ بَلْ زَوَالُ الْمَنْعِ مِنْ نَحْوِ الصَّلَاةِ بِدَلِيلِ أَنَّ مَاءَ السَّلَسِ مُسْتَعْمَلٌ مَعَ أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ حَدَثًا فَاسْتَوَيَا (وَهُوَ) أَيْ الْمُسْتَعْمَلُ (مَا بَقِيَ بِعُضْوِهِ) أَيْ الْمُتَيَمِّمِ بَعْدَ مَسْحِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَكَذَا خَبَثٌ) اعْتَمَدَهُ م ر وَقَوْله بِأَنْ اُسْتُعْمِلَ أَيْ، ثُمَّ طَهُرَ بِشَرْطِهِ.
(قَوْلُهُ بَلْ أَوْلَى) أَيْ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ أَقْوَى.
(قَوْلُهُ بَعْدَ مَسْحِهِ) خَرَجَ مَا تَنَاثَرَ بَعْدَ مَسِّ مَا مَسَّهُ كَالطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ عَنْ الْمَجْمُوعِ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا خَبَثٌ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَقَوْلُهُ بِأَنَّ اسْتِعْمَالَ إلَخْ أَيْ، ثُمَّ طَهُرَ بِشَرْطِهِ سم عَلَى حَجّ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ الِاحْتِيَاجِ لِلتَّطْهِيرِ إذَا اسْتَعْمَلَهُ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ أَمَّا إذَا اسْتَعْمَلَهُ فِيهَا فَهُوَ طَاهِرٌ كَالْغُسَالَةِ الْمُنْفَصِلَةِ مِنْهَا.
وَأَمَّا مَدَرُ الِاسْتِنْجَاءِ إذَا طَهُرَ أَوْ اُسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ الْأُولَى وَلَمْ يَتَلَوَّثْ فَهَلْ يَكْفِي هُنَا إذَا دُقَّ وَصَارَ تُرَابًا لِأَنَّهُ مُجَفِّفٌ لَا مُزِيلٌ أَوْ لَا لِإِزَالَتِهِ الْمَنْعَ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي ع ش أَيْ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ يُرَدُّ بِأَنَّ السَّبَبَ فِي الِاسْتِعْمَالِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ كَالْمَاءِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ لِأَنَّهُ أُدِّيَ بِهِ فَرْضٌ فَلَمْ يَجُزْ اسْتِعْمَالُهُ ثَانِيًا كَالْمَاءِ. اهـ.
(قَوْلُهُ بَلْ أَوْلَى) أَيْ لِأَنَّ الْمَاءَ أَقْوَى سم.
(قَوْلُهُ بِدَلِيلِ أَنَّ مَاءَ السَّلَسِ إلَخْ) قَدْ يَقْتَضِي أَنَّ اسْتِعْمَالَهُ اتِّفَاقِيٌّ لَكِنْ قَالَ الْمُغْنِي وَفِي ع ش عَنْ الْإِسْنَوِيِّ مِثْلُهُ مَا نَصُّهُ وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي طَهَارَةِ دَائِمِ الْحَدَثِ فَإِنَّ حَدَثَهُ لَا يَرْتَفِعُ عَلَى الصَّحِيحِ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (مَا بَقِيَ بِعُضْوِهِ) أَيْ حَيْثُ اسْتَعْمَلَهُ فِي تَيَمُّمٍ وَاجِبٍ ع ش.
(قَوْلُهُ بَعْدَ مَسْحِهِ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ حَالَةَ تَيَمُّمِهِ. اهـ.
(وَكَذَا مَا تَنَاثَرَ) بِالْمُثَلَّثِ مِنْهُ بَعْدَ مَسِّهِ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْرِضْ عَنْهُ فَلَوْ أَخَذَهُ مِنْ الْهَوَاءِ عَقِبَ انْفِصَالِهِ عَمَّا مَسَّهُ لَمْ يَجُزْ وَإِيهَامُ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الِاسْتِعْمَالِ إذَا انْفَصَلَ بِالْكُلِّيَّةِ وَأَعْرَضَ عَنْهُ إلَّا جَزَاءً غَيْرُ مُرَادٍ لَهُ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ كَالْمَاءِ وَهُوَ يَضُرُّ فِيهِ ذَلِكَ فَأَوْلَى التُّرَابُ نَعَمْ يَفْتَرِقَانِ فِي أَنَّهُ لَا يَضُرُّ هُنَا رَفْعُ الْيَدِ بِمَا فِيهَا مِنْ التُّرَابِ، ثُمَّ عَوْدُهَا إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا احْتَاجَ لِهَذَا هُنَا نَزَّلُوهُ مَنْزِلَةَ الِاتِّصَالِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ (فِي الْأَصَحِّ) كَالْمُتَقَاطِرِ مِنْ الْمَاءِ وَمَا قِيلَ فِي تَوْجِيهِ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ أَنَّ التُّرَابَ كَثِيفٌ إذَا عَلِقَ بِالْمَحَلِّ مَنَعَ غَيْرَهُ أَنْ يَلْصَقَ بِهِ بِخِلَافِ الْمَاءِ لِرِقَّتِهِ يَرُدُّ بِأَنَّ ذَلِكَ بِفَرْضِ تَسْلِيمِهِ إنَّمَا يَقْتَضِي عُلُوقَ بَعْضِ الْمُمَاسِّ لَا كُلِّهِ فَبَعْضُ الْمُمَاسِّ مُتَنَاثِرٌ وَقَدْ اشْتَبَهَ فَمُنِعَ الْكُلُّ لِعَدَمِ التَّمْيِيزِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَمَيَّزَ الْمُلَاصِقُ عَنْ غَيْرِهِ وَتَحَقَّقَ أَنَّ الْمُتَنَاثِرَ هُوَ ذَلِكَ الْغَيْرُ لَمْ يَكُنْ مُسْتَعْمَلًا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ، ثُمَّ رَأَيْت الْمَجْمُوعَ صَرَّحَ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ قَسَمَ الْمُتَنَاثِرَ إلَى مَا أَصَابَ الْعُضْوَ ثُمَّ تَنَاثَرَ عَنْهُ وَصَحَّحَ أَنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ وَإِلَى مَا لَمْ يَمَسَّهُ أَلْبَتَّةَ وَإِنَّمَا لَاقَى مَا لُصِقَ بِهِ وَقَالَ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ كَالْبَاقِي بِالْأَرْضِ. اهـ. نَعَمْ لَا يَضُرُّ هُنَا رَفْعُ الْيَدِ عَنْ الْعُضْوِ، ثُمَّ عَوْدُهَا إلَيْهِ لِمَسْحِ بَقِيَّتِهِ لِلِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ هُنَا لَا فِي الْمَاءِ كَمَا تَقَرَّرَ وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ جَوَازُ تَيَمُّمِ كَثِيرِينَ مِنْ تُرَابٍ يَسِيرٍ مَرَّاتٍ كَثِيرَةً حَيْثُ لَمْ يَتَنَاثَرْ إلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ كَالْمَاءِ) قَدْ يَمْنَعُ أَنَّ غَايَتَهُ ذَلِكَ، إذْ قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ عَلَى الْعُضْوِ وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ فَاغْتُفِرَ فِيهِ ذَلِكَ دَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ.
(قَوْلُهُ وَتَحَقَّقَ أَنَّ الْمُتَنَاثِرَ هُوَ ذَلِكَ) لَوْ شَكَّ أَمَسَّ الْمُتَنَاثِرُ الْعُضْوَ أَمْ لَا فَالْقِيَاسُ الْحُكْمُ بِبَقَاءِ طَهُورِيَّتِهِ.
(قَوْلُهُ رَفْعُ الْيَدِ) قَدْ يُفْهَمُ مِنْهُ اعْتِبَارُ الْمُتَبَادَرِ مِنْهُ وَهُوَ ابْتِدَاءُ الرَّفْعِ وَالْوَجْهُ الِاكْتِفَاءُ بِوُجُودِهَا فِي أَيِّ حَدٍّ كَانَ حَيْثُ سَبَقَتْ مُمَاسَّةُ التُّرَابِ لِلْعُضْوِ الْمَمْسُوحِ؛ لِأَنَّ النَّقْلَ مِنْ ذَلِكَ الْحَدِّ الَّذِي وُجِدَتْ عِنْدَهُ كَافٍ.
(قَوْلُهُ بِالْمُثَلَّثَةِ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بَعْدَ مَسِّهِ) خَرَجَ بِهِ مَا تَنَاثَرَ بَعْدَ مَسِّ مَا مَسَّهُ كَالطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ عَنْ الْمَجْمُوعِ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ أَمَّا مَا تَنَاثَرَ وَلَمْ يَمَسَّ الْعُضْوَ بَلْ لَاقَى مَا لَصِقَ بِالْعُضْوِ فَلَيْسَ بِمُسْتَعْمَلٍ قَطْعًا كَالْبَاقِي فِي الْأَرْضِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ) أَيْ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَإِيهَامُ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَوْلُ الرَّافِعِيِّ إنَّمَا يُثْبِتُ لِلْمُتَنَاثِرِ حُكْمَ الِاسْتِعْمَالِ إذَا انْفَصَلَ بِالْكُلِّيَّةِ وَأَعْرَضَ الْمُتَيَمِّمُ عَنْهُ مُرَادُهُ كَمَا قَالَ شَيْخِي أَنْ يَنْفَصِلَ عَنْ الْمَاسِحَةِ الْمَمْسُوحَةِ لَا مَا فَهِمَهُ الْإِسْنَوِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَخَذَهُ مِنْ الْهَوَاءِ قَبْلَ إعْرَاضِهِ عَنْهُ أَنَّهُ يَكْفِي. اهـ.
وَفِي الْبَصْرِيِّ بَعْدَ ذِكْرِهِ عَنْ النِّهَايَةِ مِثْلَهَا مَا نَصُّهُ أَقُولُ رَأَيْت فِي تَعْلِيقَةٍ مَنْسُوبَةٍ لِلطَّنْدَتَائِيِّ مِنْ مُتَأَخِّرِي الْمِصْرِيِّينَ أَنَّ مُحَصِّلَ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْحُكْمِ عَلَى الْمُتَنَاثِرِ بِالِاسْتِعْمَالِ شَرْطَانِ الِانْفِصَالُ بِالْكُلِّيَّةِ عَنْ الْمَاسِحَةِ وَالْمَمْسُوحَةِ جَمِيعًا وَإِعْرَاضُ الْمُتَيَمِّمِ عَنْهُ وَفَرَّعَ الْإِسْنَوِيُّ عَلَى الثَّانِي أَنَّهُ لَوْ أَخَذَهُ مِنْ الْهَوَاءِ وَتَيَمَّمَ بِهِ جَازَ قَالَ وَبِهِ يُعْلَمُ انْدِفَاعُ مَا رُدَّ بِهِ عَلَى الْإِسْنَوِيِّ أَنَّ الرَّافِعِيَّ إنَّمَا ذَكَرَهُ فِيمَا إذَا رَفَعَ يَدَهُ وَأَعَادَهَا وَكَمَّلَ بِهِ مَسْحَ الْعُضْوِ. اهـ. وَهُوَ كَلَامٌ وَجِيهٌ وَفِي فَتَاوَى عَلَّامَةِ الزَّمَنِ وَمُفْتِي الْيَمَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الَّذِي نَمِيلُ إلَيْهِ اعْتِمَادُ مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَجَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالسَّمْهُودِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ وَشَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الْمُزَجَّدُ فِي عُبَابِهِ وَالْكَمَالُ الرَّدَّادُ فِي كَوْكَبِهِ وَالْعَلَّامَةُ تَقِيُّ الدِّينِ الْفَتَى فِي مُهِمَّاتِ الْمُهِمَّاتِ وَغَيْرُهُمْ وَأَنَّ الْمُتَنَاثِرَ قَرِيبٌ مِنْ الْمُتَقَاذَفِ مِنْ الْمَاءِ، وَقَدْ قَالُوا بِطَهَارَتِهِ وَالتُّرَابُ أَوْسَعُ بَابًا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ بِاسْتِعْمَالِهِ فَلَغَا وَجْهُ أَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ طَهُورٌ لِأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ. اهـ. اهـ. بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ كَالْمَاءِ) قَدْ يَمْنَعُ أَنَّ غَايَتَهُ ذَلِكَ إذْ قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ عَلَى الْعُضْوِ وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ فَاغْتُفِرَ فِيهِ ذَلِكَ دَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ سم.
(قَوْلُهُ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ) وَهَذَا الْوَجْهُ ضَعِيفٌ جِدًّا أَوْ غَلَطٌ فَكَانَ التَّعْبِيرُ بِالصَّحِيحِ أَوْلَى مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُهُ عَلِقَ بِكَسْرِ اللَّامِ مِنْ بَابِ عَلِمَ يَعْلَمُ ع ش.
(قَوْلُهُ وَتَحَقَّقَ أَنَّ الْمُتَنَاثِرَ هُوَ ذَلِكَ إلَخْ) وَلَوْ شَكَّ أَمَسَّ الْمُتَنَاثِرُ الْعُضْوَ أَمْ لَا فَالْقِيَاسُ الْحُكْمُ بِبَقَاءِ طَهُورِيَّتِهِ سم وَبَصْرِيٌّ وَعِ ش.
(قَوْلُهُ نَعَمْ لَا يَضُرُّ هُنَا إلَخْ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ السَّابِقُ نَعَمْ يَفْتَرِقَانِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَعَلِمَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ حَصْرِ الْمُسْتَعْمَلِ فِيمَا ذُكِرَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَثِيرِينَ) أَيْ أَوْ وَاحِدٌ وَقَوْلُهُ مِنْ تُرَابٍ يَسِيرٍ أَيْ فِي نَحْوِ خِرْقَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَيْ التُّرَابِ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغَنِّي إلَّا قَوْلَهُ بِالنَّقْلِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ لِأَنَّهُ إلَى لَوْ أَخَذَهُ وَقَوْلَهُ مَعَ النِّيَّةِ إلَى كَفَى.
(قَوْلُهُ بِالْعُضْوِ أَوْ إلَيْهِ) الْأَوْضَحُ الْمُوَافِقُ لِمَا يَأْتِي إلَى الْعُضْوِ بِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ) وَيَصِحُّ أَنْ يُفْتَحَ أَوَّلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ تَعَاطِيَ الْعِبَادَةِ الْفَاسِدَةِ حَرَامٌ نِهَايَةٌ أَيْ وَالْأَصْلُ فِي الْحُرْمَةِ إذَا أُضِيفَتْ لِلْعِبَادَاتِ عَدَمُ الصِّحَّةِ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْحُرْمَةِ عَدَمُ الصِّحَّةِ رَشِيدِيٌّ وع ش.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ عِبَارَةَ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَالْقَصْدُ الْمَذْكُورُ لَا يَكْفِي هُنَا بِخِلَافِ مَا لَوْ بَرَزَ لِلْمَطَرِ فِي الطُّهْرِ بِالْمَاءِ فَانْغَسَلَتْ أَعْضَاؤُهُ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ فِيهِ الْغَسْلُ وَاسْمُهُ يُطْلَقُ وَلَوْ بِغَيْرِ قَصْدٍ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ. اهـ.
(وَيُشْتَرَطُ قَصْدُهُ) أَيْ التُّرَابِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} أَيْ اقْصِدُوهُ بِالنَّقْلِ بِالْعُضْوِ أَوْ إلَيْهِ (فَلَوْ سَفَتْهُ) أَيْ التُّرَابَ (رِيحٌ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى وَجْهِهِ أَوْ يَدِهِ (فَرَدَّدَهُ) عَلَى الْعُضْوِ (وَنَوَى لَمْ يُجْزِ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ لِانْتِفَاءِ الْقَصْدِ بِانْتِفَاءِ النَّقْلِ الْمُحَقِّقِ لَهُ وَإِنْ قَصَدَ بِوُقُوفِهِ فِي مَهَبِّهَا التَّيَمُّمَ؛ لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ لَمْ يَقْصِدْ التُّرَابَ وَإِنَّمَا أَتَاهُ لَمَّا قَصَدَ الرِّيحَ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَخَذَهُ مِنْ الْعُضْوِ وَرَدَّهُ إلَيْهِ أَوْ سَفَتْهُ عَلَى الْيَدِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ مَثَلًا أَوْ أَخَذَهُ مِنْ الْهَوَاءِ وَمَسَحَ بِهِ مَعَ النِّيَّةِ الْمُقْتَرِنَةِ بِالْأَخْذِ فِي غَيْرِ الثَّانِيَةِ وَرَفْعِ الْيَدِ لِلْمَسْحِ فِيهَا كَفَى لِوُجُودِ النَّقْلِ الْمُقْتَرِنِ بِالنِّيَّةِ حِينَئِذٍ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ كَثَّفَ التُّرَابَ فِي الْهَوَاءِ فَمَعَكَ وَجْهَهُ فِيهِ أَجْزَأَ أَيْضًا كَمَا لَوْ مَعَكَهُ بِالْأَرْضِ (وَلَوْ يَمَّمَ) بِلَا إذْنِهِ لَمْ يَجُزْ كَمَا لَوْ سَفَتْهُ رِيحٌ أَوْ (بِإِذْنِهِ) بِأَنْ نَقَلَ الْمَأْذُونُ التُّرَابَ لِلْعُضْوِ وَمَسَحَهُ بِهِ وَنَوَى الْآذِنُ نِيَّةً مُعْتَبَرَةً مُقْتَرِنَةً بِنَقْلِ الْمَأْذُونِ وَمُسْتَدَامَةً إلَى مَسْحِ بَعْضِ الْوَجْهِ (جَازَ)، وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ إقَامَةً لِفِعْلِ مَأْذُونِهِ مَقَامَ فِعْلِهِ، وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ كَوْنُ الْمَأْذُونِ مُمَيِّزًا وَلَا يَبْطُلُ نَقْلُ الْمَأْذُونِ بِحَدَثِ الْآذِنِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُبَاشِرٍ لِلْعِبَادَةِ فَهُوَ كَجِمَاعِ الْمُسْتَأْجِرِ فِي زَمَنِ إحْرَامِ الْأَجِيرِ كَذَا قَالَهُ الْقَاضِي وَمَنْ تَبِعَهُ وَالْمُعْتَمَدُ مَا بَحَثَهُ الشَّيْخَانِ أَنَّهُ يَبْطُلُ؛ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ لِلنِّيَّةِ بَلْ وَالْعِبَادَةِ؛ لِأَنَّ مَأْذُونَهُ إنَّمَا نَابَ عَنْهُ فِي مُجَرَّدِ أَخْذِ التُّرَابِ وَمَسْحِ عُضْوِهِ بِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَضُرَّ كُفْرُهُ لَا فِي النِّيَّةِ الْمُقَوِّمَةِ لِلْعِبَادَةِ وَالْمُحَصِّلَةِ لَهَا وَبِهِ فَارَقَ الْمَقِيسَ عَلَيْهِ الْمَذْكُورَ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ لَا يَضُرُّ حَدَثُ الْمَأْذُونِ؛ لِأَنَّ النَّاوِيَ غَيْرُهُ وَبِهِ فَارَقَ بُطْلَانَ حَجِّهِ عَنْ الْغَيْرِ بِجِمَاعِهِ؛ لِأَنَّهُ النَّاوِي ثَمَّ (وَقِيلَ يُشْتَرَطُ عُذْرٌ) لِلْآذِنِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ التُّرَابَ وَيَرُدُّهُ أَنَّ قَصْدَ مَأْذُونِهِ كَقَصْدِهِ.